تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي

48

بحوث في علم الأصول

نظريّة الوُرُود العَامّة الورود ، هو أن يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر ونافياً له حقيقة ، وعلى هذا الأساس لا توجد أي معارضة في حالات الورود بين الجعلين ، لإمكان اجتماعهما فعلًا ولو كانا ذا مجعولين متنافيين ، لأنهما لا يقتضيان مجعوليهما في عرض واحد وإنما لا يمكن اجتماع المجعولين ، فطرفا المعارضة في موارد الورود هما المجعولان لا الجعلان . وبرهان تقدم الدليل الوارد على المورود لا يحتاج إلى أي مصادرة إضافية ، لأن الوارد والمورود إن لوحظا بالنسبة إلى دليل الحجية فلا محذور في شموله لهما معاً ، لعدم التنافي بينهما في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير متنافيين ، فيؤخذ بإطلاق دليل الحجية لهما معاً على القاعدة . وإن لوحظا بالنسبة إلى عالم فعلية المجعول فيتعين تقديم الوارد ، بمعنى أن المجعول في الدليل الوارد هو الَّذي يكون فعلياً دون المجعول المورود . وهذا مستنبط من نفس فرض الورود وتقيد مفاد أحد الدليلين بعدم الآخر ، كما هو واضح . وبهذا يعلم الوجه في عدم استقرار المعارضة وعدم سريانها إلى دليل الحجية . والورود لا فرق فيه بين الوارد المتصل بالمورود والمنفصل عنه ، لأن الانفصال لا يغير من واقع الورود شيئاً ولا يخلق تنافياً بين الدليلين في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير متنافيين ، فالوارد المتصل والوارد المنفصل حكمهما